العلامة الحلي

153

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وعن مالك : أنّ المنقول مطلقا لا يجوز وقفه « 1 » . وقال أبو يوسف : لا يجوز وقف الحيوان ولا الرقيق ولا العروض ، إلّا الكراع والسلاح والغلمان والسّفن [ والآلة ] « 2 » في الأرض الموقوفة تبعا لها ؛ لأنّ هذا حيوان لا يقاتل عليه فلم يجز وقفه ، كما لو كان الوقف إلى مدّة « 3 » . وعن مالك في السلاح والكراع روايتان « 4 » . وإجماع الناس حاصل على وقف الحصر والقناديل والزلالي في جميع الأعصار . مسألة 85 : يصحّ وقف المشاع عند علمائنا أجمع ، كما يصحّ وقف المقسوم ، فيصحّ أن يقف « 5 » نصف دار ونصف عبد - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف « 6 » - للأصل ، ولأنّه عقد يجوز على بعض

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 251 ، وراجع : الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 673 / 1195 ، وعيون المجالس 4 : 1822 / 1285 ، والتلقين : 548 ، والمعونة 3 : 1593 ، وعقد الجواهر الثمينة 3 : 961 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « والغرس » . والمثبت كما في المصادر . ( 3 ) حلية العلماء 6 : 10 - 11 ، المغني 6 : 265 ، الشرح الكبير 6 : 209 . ( 4 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 673 / 1195 ، عيون المجالس 4 : 1822 / 1285 ، التلقين : 548 ، المعونة 3 : 1593 ، عقد الجواهر الثمينة 3 : 961 ، حلية العلماء 6 : 11 ، المغني 6 : 265 ، الشرح الكبير 6 : 209 . ( 5 ) في « ر » والطبعة الحجريّة : « وقف » بدل « أن يقف » . ( 6 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 672 / 1193 ، عيون المجالس 4 : 1828 / 1288 ، التلقين : 548 ، المعونة 3 : 1593 ، عقد الجواهر الثمينة 3 : 961 ، الحاوي الكبير 7 : 519 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 448 ، الوسيط 4 : 239 ، حلية العلماء 6 : 12 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 511 ، البيان 8 : 52 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 251 ، روضة الطالبين 4 : 378 ، المغني 6 : 266 ، الشرح الكبير 6 : 210 ، مختصر